Tuesday, March 11, 2008

Who will protect workers’ rights in this country?


Land Center for Human RightsCairo


Who will protect workers’ rights in this country?
Hundreds of thousands of workers’ complaints and lawsuits are being discussed and deliberated before the Egyptian courts and quintuplet committees for several years now, as farmers are demanding their rights since the issuance of the a decision by the supreme constitutional court no. 26/27 judicial with the unconstitutionality of articles no. 71 and 72 of the labor law no. 12 for the year 2003 amended by law no. 90 for the year 2005.
The labor law no. 12 for the year 2003 has canceled the labor complaints concerning salaries from being deliberated before the summary proceedings judiciary and substituted the tripartite committee with the quintuplet committee that required the necessity of the attendance of all of its members, which rarely happened leading to the postponement of the labor cases for long periods, which have made the legislator exchange unanimously with majority.
The LCHR and many other foundations and committees presented some remarks regarding the draft of the labor law before the People’s Assembly as follows:
The draft law canceled the guarantee of not firing workers before being presented before the tripartite committee, and giving the quintuplet committee a judicial authority although it is formed without any judges. The quintuplet committee doesn’t have the power or authority to return the fired worker to his work if it saw that he was arbitrary fired, it can only estimate the necessary compensation for the worker. While the legislator should have gave this committee the authority to obligate the work owner to rehire the arbitrary fired worker. The law also made the worker bear all the judiciary expenses of filing a lawsuit or challenge before the appeal court. Despite all these defects, the People’s Assembly has approved the issuance of this law in a clear violation to workers’ rights. The LCHR wonders, why would the government push workers towards despair from achieving their demands and obtaining their rights legally, forcing them to find their rights with different ways?
LCHR demands the People’s Assembly to quickly form a committee with the Ministries of Manpower and Justice to issue ministerial decisions that apply with the labor law and the International Labor Organization agreements to protect the rights of fired workers especially after the issuance of a decision by the supreme constitutional courts reconsidering the procedures of firing workers, quickly settling the labor cases deliberated before the quintuplet committees and compensating the workers for any disadvantages or detriments.
LCHR also calls all civil society organizations and Egyptian parties to defend workers’ rights and demands to equality, citizenship and decent living.
For more information, please contact the Center


من يحمى حقوق العمال فى هذا الوطن؟
للعمال رب سوف يعطيهم حقوقهم فى ظل حرمانهم من الحماية والامان!!
مئات الالاف من الدعاوى العمالية المنظورة امام المحاكم والمتداولة امام اللجان الخماسية منذ عدة سنوات والتى ويطالب فيها العمال بحقوقهم تم احالتها للدوائر العمالية مع بدية عام 2008 بعد الغاء اللجان الخماسية نتيجة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لـ27ق بعدم دستورية المادة 71،72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وتعود المشكلة الى انه منذ صدور القانون رقم 12 لسنة 2003 .. والذى الغى نظر الدعاوى العمالية المتعلقة بصرف المرتب امام القضاء المستعجل واستبدل اللجنة الثلاثية بالخماسية وجعل لها اختصاص قضائى وصادف انشائها بعض المعوقات بسبب ضرورة انعقادها بكامل اعضاءها ، وهو نادر ما كان يتحقق مما كان يؤجل القضايا العمالية مواسم قضائية كاملة ، وتنبه المشرع الى ذلك فاستبدل الاجماع بالاغلبية .
وبعد ذلك بدأت اللجان تنعقد وتحركت العديد من الدعاوى مع المسار الجديد للبت فيها وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا "بعدم دستورية نص المادتين (71) (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على اذا لم تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة واربعون يوماً من تاريخ النزاع والا سقط حقه فى عرض الامر على اللجنة، ولاى منهما التقدم للجهة الادارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار اليه ،وسقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية .
وقد احدث هذا الامر اليأس للعمال أصحاب الدعاوى الذين افقدهم هذا الحكم الامل فى سرعة البت فى دعاواهم والحصول على حقوقهم.
حيث اعقب صدور هذا الحكم توقف العمل باللجان الخماسية بالمحاكم واصبحت لا وجود لها الامر الذى اضر بمصالح العمال المتقاضين ، والشئ الغريب ان مركز الارض ومؤسسات ولجان كثيرة ابان صدور مشروع قانون العمل تقدم لمجلس الشعب بملاحظاته على المشروع وجاء بنص الرسالة الموجهة لمجلس الشعب الانتقاد بعدم دستورية نص المادتين 71/72 من المشروع وجاء بالانتقادات:
ان المشروع الغى ضمانه عدم جواز فصل العامل قبل العرض على " اللجنة الثلاثية" وجعل اللجة الخماسيه ذات "طابع قضائى "،رغم تشكيلها من غير القضاه .
ان اللجنة الخماسية ، لا تملك سلطة اصدار الحكم بعودة العامل المفصول الى عمله اذا رأت ان فصله عن العمل كان تعسفياً وتقتصر سلطتها فى هذه الحالة على تقدير " التعويض" المستحق للعامل ، وكان الاجدر بالمشرع ان يعطى لهذه " اللجنة" صلاحية الزام صاحب العمل بعودة العامل المفصول بشكل تعسفى .
كما انتقص المشرع من حقوق العامل النقابى فى حالة الفصل ، حيث كانت المادة 66 من القانون الملغى 137 توجب على المحكمة " ان تقضى بعودة العامل المفصول الى عمله اذا كان فصله بسبب نشاطه النقابى الا ان نص المادة 71 من القانون اكدت على انه " اذا كان انهاء عقد العامل بسبب نشاطه النقابى وجب على اللجنة ان تقضى باعادته الى عمله اذا طلب ذلك" اى انها علقت الحكم على طلب العامل النقابى.
كما القى القانون بعبء مصاريف رفع الطعن من قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف على كاهل العمال ، بينما كان الاجدر بالمشرع النص على وجوب قيام اللجنة بتقديم الطعن فى حالة رغبة العامل فى ذلك .ومع ذلك اصدر مجلس الشعب القانون بالشكل المعيب فى تعدى واضح على حقوق العمال فى نظر منازعاتهم امام القاضى الطبيعى ، وذلك بتجاهل وتعدى واضح لسلب العمال لصالح اصحاب الاعمال وجهات الادارة
والمركز يتساءل ... لماذا تدفع الحكومة العمال الى اليأس من تحقيق مطالبهم وحقوقهم بالاطر القانونية ولمصلحة من دفع العمال الى الاحباط واضطرارهم لاتباع اساليب اخرى بعد الفشل فى الحصول على حقوقهم عن طريق المحاكم ؟.
ويطالب مركز الارض مجلس الشعب بسرعة تشكيل لجنة مع وزارة القوى العاملة ووزير العدل لوضع قرارات وزارية دستورية تتفق مع قانون العمل واتفاقيات منظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمال المفصولين خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية واعادة النظر فيما صدر من قرارات تتعلق بالاجراءات اللاحقة لفصل العمال امام مديريات القوى العاملة واصدار قرارات من شأنها سرعة البت فى القضايا العمالية المنظورة قبل تشكيل اللجان الخماسية والتى احيلت من دوائر عمالية الى هذه اللجان خلال فترة لا تزيد عن ستة شهور مع تعويض العمال عن الاضرار التى لحقت بهم بسبب اجراءات وقوانين الحكومة التى تصدر من مجلس الشعب الذى يتسم بأغلبية ثابتة لحزب الحكومة وتصوت لصالح مشروعات قوانينها والتى تؤدى الى المماطلة فى استرداد حقوق العمال وتعويضهم عما لحقهم من اضرار
وكما يدعو المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى والاحزاب المصرية بالدفاع عن العمال المطالبين بحقوقهم عن طريق المحاكم وسرعة البت فى قضاياهم وتعويضهم عما لحقهم من اضرار كفالة لحقوقهم فى المساواة والمواطنة والحياة الكريمة .


No comments: